السيد محمد سعيد الحكيم

78

فقه المساجد والحسينيات

وعليه فيتصدق به عنه . المفقودات في المآتم : س 125 : يحدث في المجالس الحسينية بعض الأمور ، كتبدل الحذاء . . فهل يجوز لبس المبدل أسبوعاً مثلا لغرض التعريف به ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟ ج 125 : يجوز ذلك إذا علم برضا صاحبه خصوصاً إذا كان غرضه إيصاله إليه ورجاء اطلاعه عليه بحيث يحرز رضاه بذلك . وكذلك يجوز إذا علم بأنه تعمد سرقة متاعه أو نعله فيجوز أخذ نعل السارق من باب المقاصة إذا كانت قيمته مساوية أو أقل ، وإذا كانت قيمته أكثر جاز له بيع المتاع أو النعل بعد مراجعة الحاكم الشرعي أو احتسابه على نفسه والتصدق بالزائد من قيمته كل ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي ، وفي غير هاتين الصورتين لا يجوز التصرف بالمتاع أو النعل المبدل بل يجري عليه حكم مجهول المالك ، ويجب الفحص عن صاحبه ، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليه بعد الفحص أو بدونه يستأذن الحاكم الشرعي في أن يستوفي منه قيمة ما أخذه ويتصدق بالزائد . والله العالم . س 126 : هل يجوز لرواد المسجد استخدام منافع الحسينية المجاورة للمسجد كدورات المياه ؟